دليل

سنن الدارقطني 3502

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ نا شَيْبَانُ نا أَبُو هِلَالٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ

فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.