سنن الدارقطني 3502
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ صَفْوَانَ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ نا شَيْبَانُ نا أَبُو هِلَالٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ
فِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا خُسِفَتْ ثُلُثُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.