دليل

سنن الدارقطني 3531

باب المهر

اعرض الإسناد

نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ قَالَا نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ نا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.