سنن الدارقطني 3447
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ نا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى نا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
كَانَ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ وَكَانَ النَّضِيرُ أَشْرَفُ مِنْ قُرَيْظَةَ فَكَانَ إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ أَدَّى مِائَةَ وَسْقٍ مِنْ تَمْرٍ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْظَةَ رَجُلًا مِنَ النَّضِيرِ قُتِلَ فَلَمَّا بُعِثَ النَّبِيُّ ﷺ قَتَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّضِيرِ رَجُلًا مِنْ قُرَيْظَةَ فَقَالُوا ادْفَعُوهُ إِلَيْنَا نَقْتُلْهُ فَقَالُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَأَتَوْهُ فَنَزَلَتْ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ المائدة 42 النَّفْسَ بِالنَّفْسِ المائدة 45 أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ المائدة 50
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.