دليل

سنن الدارقطني 3868

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدٌ نا مُعَلَّى نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.