سنن الدارقطني 3868
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدٌ نا مُعَلَّى نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مِصْرَ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ جَبَلَةُ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةِ رَجُلٍ وَابْنَةٍ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ أَيُّوبُ وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.