سنن الدارقطني 3779
اعرض الإسناد
نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ نا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ
قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ إِلَى عَلِيٍّ ؓ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا بَعَثَ الْحَكَمَيْنِ قَالَ رُوَيْدَكُمَا حَتَّى أُعَلِّمَكُمَا مَاذَا عَلَيْكُمَا هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا إِنَّكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَقَالَ أَرَضِيتِ بِمَا حَكَمَا قَالَتْ نَعَمْ قَدْ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَلَيَّ وَلِيَّ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الرَّجُلِ فَقَالَ قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.