سنن الدارقطني 3871
اعرض الإسناد
نا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ نا بُنْدَارٌ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا فَقَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً قَالَ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.