دليل

سنن الدارقطني 3871

اعرض الإسناد

نا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ نا بُنْدَارٌ نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ غُنْدَرٌ نا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَشْكُو زَوْجَهَا فَقَالَ رُدِّي عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ وَزِيَادَةً قَالَ أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.