سنن الدارقطني 3495
باب المهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ أَبَانَ الْكَرَابِيسِيُّ نا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَاقْتُلُوهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.