سنن الدارقطني 3524
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو عَلِيٍّ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ نا أَبُو مُوسَى نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ
أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ زَوَّجَ أُخْتًا لَهُ فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ أَنْشَأَ يَخْطُبُهَا فَقَالَ زَوَّجْتُكَ كَرِيمَتِي فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ أَنْشَأْتَ تَخْطُبُهَا فَأَبَى أَنْ يُزَوِّجَهُ وَهَوِيَتْهُ الْمَرْأَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَةَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.