سنن الدارقطني 3475
باب المهر
اعرض الإسناد
نا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَاتِبُ نا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ح وَنا أُسَامَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ وَآخَرُونَ قَالُوا نا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا نا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدِميُّ نا حَجَّاجٌ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ
عُبَيْدٍ أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ أَمِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُتِيَ بِسَارِقٍ فَأَمَرِ بِيَدِهِ فَقُطِعَتْ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَعُلِّقَتْ فِي عُنُقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.