دليل

سنن الدارقطني 3492

باب المهر

اعرض الإسناد

قَالَ نا وَكِيعٌ نا قَيْسٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ

أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْطَعُ الرِّجْلَ وَيَدَعُ الْعَقِبِ يُعْتَمَدُ عَلَيْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.