سنن الدارقطني 3688
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الصَّاغَانِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ بَلَغَنَا
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Sunan ad-Daruquthni 3686أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
- Sunan ad-Daruquthni 3687أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ