دليل

سنن الدارقطني 3688

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا الصَّاغَانِيُّ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ نا مَالِكٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ بَلَغَنَا

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ مِثْلَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 3686أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِغَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ حِينَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ
  • Sunan ad-Daruquthni 3687أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِثْلَهُ