سنن الدارقطني 3541
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ نا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ
لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ يُقَالُ الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.