دليل

سنن الدارقطني 3541

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ قَالَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ نا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ

لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَانَ يُقَالُ الزَّانِيَةُ تُنْكِحُ نَفْسَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.