دليل

سنن الدارقطني 3428

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا هِشَامُ بْنُ يُونُسَ نا أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ عَنْ حَجَّاجٍ ح وَنا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ نا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ بْنِ عُبَيْدَةَ نا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ الشَّعِيرِيُّ نا زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ نا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَقَالَ أَبُو مَالِكٍ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.