دليل

سنن الدارقطني 3549

باب المهر

اعرض الإسناد

ثنا أَبُو عَبْدٍ نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِدٍ نا عَمِّي نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ قَالَ

تَزَوَّجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ زَيْنَبَ بِنْتَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِيهَا زَوَّجَهُ إِيَّاهَا عَمُّهَا قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ فَأَرْغَبَهُمُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فِي الصَّدَاقِ فَقَالَتْ أُمُّ الْجَارِيَةِ لِلْجَارِيَةِ لَا تُجِيزِي فَكَرِهَتِ الْجَارِيَةُ النِّكَاحَ وَأَعْلَمَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ هِيَ وَأُمُّهَا فَرَدَّ نِكَاحَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَكَحَهَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.