سنن الدارقطني 3467
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عُمَرُ بْنُ شِبْهٍ نا أَبُو عُرَيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ شَفَعَ الزُّبَيْرُ فِي
سَارِقٍ فَقِيلَ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْإِمَامُ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفَّعَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.