دليل

سنن الدارقطني 3616

باب المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ

تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً بِكْرًا فِي سِتْرِهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ حُبْلَى فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجْلِدُوهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.