دليل

سنن الدارقطني 3827

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَا نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ح قَالَ وَنا حُمَيْدٌ

عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

  • Sunan ad-Daruquthni 3828قَالَ وَنا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ