دليل

سنن الدارقطني 3423

باب المهر

اعرض الإسناد

قَالَ الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ

ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.