دليل

سنن الدارقطني 3394

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ نا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ

جَاءَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَهُ ثُمَّ جَاءُوا بِآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَا هُوَ هَذَا غَلَّطَنَا بِالْأَوَّلِ فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.