سنن الدارقطني 3394
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيِّ نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ نا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ
جَاءَ رَجُلَانِ بِرَجُلٍ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ؓ فَشَهِدَا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ فَقَطَعَهُ ثُمَّ جَاءُوا بِآخَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَا هُوَ هَذَا غَلَّطَنَا بِالْأَوَّلِ فَلَمْ يَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَغَرَّمَهُمَا دِيَةَ الْأَوَّلِ وَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.