دليل

سنن الدارقطني 3421

باب المهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ نا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.