سنن الدارقطني 3734
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو نا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ نا الْوَاقِدِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَلْمَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ رَيْطَةَ بِنْتِ هِشَامٍ وَأُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ح وَنا مُحَمَّدٌ نا أَحْمَدُ نا الْوَاقِدِيُّ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبِكْرُ إِذَا نَكَحَهَا رَجُلٌ وَلَهُ نِسَاءٌ لَهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ وَلِلثَّيِّبِ لَيْلَتَانِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.