دليل

سنن الدارقطني 3705

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نا الْوَلِيدُ وَعُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا نا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّ عُوَيْمِرَ الْعَجْلَانِيَّ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ فِيهِ فَتَلَاعَنَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.