سنن الدارقطني 3635
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ نا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَرْدَكَ سَمِعَ عَطَاءً يَقُولُ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.