دليل

سنن الدارقطني 3562

باب المهر

اعرض الإسناد

ثنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ نا أَبُو شُرَحْبِيلَ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ نا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ

فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَهِيَ بَكْرٌ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.