سنن الدارقطني 3562
باب المهر
اعرض الإسناد
ثنا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ نا أَبُو شُرَحْبِيلَ عِيسَى بْنُ خَالِدٍ نا أَبُو الْمُغِيرَةِ نا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ
فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا وَهِيَ بَكْرٌ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.