سنن الدارقطني 3534
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو ذَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادٍ النَّسَائِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ نا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.