دليل

سنن الدارقطني 3525

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ

أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ البقرة 232 قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ قَالَ كُنْتُ زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ جَاءَ يَخْطُبُهَا فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ثُمَّ جِئْتُ تَخْطُبُهَا لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْهَا أَبَدًا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى هَذِهِ الْآيَاتِ فَقُلْتُ الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.