سنن الدارقطني 3648
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نا عَمِّي نا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ قَالَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.