سنن الدارقطني 3595
باب المهر
اعرض الإسناد
نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أنا مُوسَى بْنُ مُسْلِمِ بْنِ رُومَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
مَنْ أَعْطَى فِي نِكَاحٍ مِلْءَ كَفَّيْهِ فَقَدِ اسْتَحَلَّ قَالَ مِنْ دَقِيقٍ أَوْ طَعَامٍ أَوْ سَوِيقٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.