سنن الدارقطني 3480
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا نا أَبُو كُرَيْبٍ نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ كَانَ فِي كِتَابِ
عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى نَجْرَانَ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ مَا هُنَالِكَ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأُذُنِ خَمْسُونَ وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.