سنن الدارقطني 3680
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.