دليل

سنن الدارقطني 3853

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ بِدِمَشْقَ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ أَنَّهُ سَأَلَ قَتَادَةَ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ فَحَدَّثَنِي أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ

إِنَّ أَوْسَ بْنَ الصَّامِتِ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خُوَيْلَةَ بِنْتِ ثَعْلَبَةَ فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ ظَاهَرَنِي حِينَ كَبِرَتْ سِنِّي وَرَقَّ عَظْمِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ الظِّهَارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَوْسٍ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ مَالِي بِذَلِكَ يَدَانِ قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ أَمَّا إِنِّي إِذَا أَخْطَأَنِي أَنْ آكُلَ فِي الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ يَكِلُّ بَصَرِي قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ إِلَّا أَنْ تُعِينَنِي مِنْكَ بِعَوْنٍ وَصِلَةٍ قَالَ فَأَعَانَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ لَهُ وَاللَّهُ رَحِيمٌ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ مِثْلَهَا وَذَلِكَ لِسِتِّينَ مِسْكِينًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.