دليل

سنن الدارقطني 3539

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ زَاجٌ أنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ أنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.