سنن الدارقطني 3719
اعرض الإسناد
نا ابْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ البقرة 237 قَالَ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.