دليل

سنن الدارقطني 3719

اعرض الإسناد

نا ابْنُ مَخْلَدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ نا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ البقرة 237 قَالَ أَنْ تَعْفُوَ الْمَرْأَةُ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الْوَلِيُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.