سنن الدارقطني 3884
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا فَنِكَاحُهُ جَائِرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.