دليل

سنن الدارقطني 3884

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ نا مُعَلَّى نا ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

إِذَا كَانَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ مُضَارًّا فَوَلَّتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَهَا فَنِكَاحُهُ جَائِرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.