سنن الدارقطني 3749
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ أنا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ الْوَاطِئَ فِي الْعِرَاكِ بِصَدَقَةٍ دِينَارٍ وَإِنْ وَطِئَهَا بَعْدَ أَنْ تَطْهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ بِصَدَقَةٍ نِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.