دليل

سنن الدارقطني 3614

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.