سنن الدارقطني 3614
باب المهر
اعرض الإسناد
نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى نا وَكِيعٌ نا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجْهَا وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.