سنن الدارقطني 3628
باب المهر
اعرض الإسناد
نا مُحَمَّدُ بْنُ
هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ نا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ نا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ يَا ثَابِتُ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.