دليل

سنن الدارقطني 3809

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ

أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَزَوَّجْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.