دليل

سنن الدارقطني 3434

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ نا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُبَيْعٍ أَوْ تَبِيعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى

الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَسْنَدَهُ عَطَاءٌ عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سُبَيْعٍ أَوْ تَبِيعٍ وَأَيْمَنُ هَذَا هُوَ الَّذِي يَرْوِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ ثَمَنَ الْمِجَنِّ دِينَارٌ وَهُوَ مِنَ التَّابِعِينَ وَلَمْ يُدْرِكْ زَمَانَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.