دليل

سنن الدارقطني 3532

باب المهر

اعرض الإسناد

نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا أَبُو خُرَاسَانَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَّافُ وَعُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ قَالُوا نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ قَالَا نا إِسْحَاقُ بْنُ هِشَامٍ التَّمَّارُ نا ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ نا نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.