دليل

سنن الدارقطني 3528

باب المهر

اعرض الإسناد

نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ عَنْ عَمَّتِهِ سَكِينَةَ بِنْتِ حَنْظَلَةَ قَالَتِ

اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتِي مِنْ مَهْلَكِ زَوْجِي فَقَالَ قَدْ عَرَفْتِ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَرَابَتِي مِنْ عَلِيٍّ وَمَوْضِعِي فِي الْعَرَبِ قُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنَّكَ رَجُلٌ يُؤْخَذُ عَنْكَ تَخْطُبُنِي فِي عِدَّتِي قَالَ إِنَّمَا أَخْبَرْتُكِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمِنْ عَلِيٍّ وَقَدْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ مُتَأَيِّمَةٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَقَالَ لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَخِيرَتُهُ وَمَوْضِعِي فِي قَوْمِي كَانَتْ تِلْكَ خُطْبَتُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.