دليل

سنن الدارقطني 3645

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ نا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ نا ابْنُ بُكَيْرٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.