دليل

سنن الدارقطني 3610

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُتَيْبَةَ نا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ النَّصْرِ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ حَدِيثُ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ لَا مَهْرَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ

فَقَالَ سُفْيَانُ دَاوُدُ مَا زَالَ هَذَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ إِنَّ شُعْبَةَ رَوَى عَنْهُ فَضَرَبَ جَبْهَتَهُ وَقَالَ دَاوُدَ دَاوُدَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.