سنن الدارقطني 3745
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ نا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.