دليل

سنن الدارقطني 3479

باب المهر

اعرض الإسناد

نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو بَكْرٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ قَالَتْ

اسْتَبَّ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مَا أُمِّي بِزَانِيَةٍ وَلَا أَبِي بِزَانٍ فَشَاوَرَ عُمَرُ الْقَوْمَ فَقَالُوا مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ فَقَالَ لَقَدْ كَانَ لَهُمَا مِنَ الْمَدْحِ غَيْرُ هَذَا فَضَرَبَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.