سنن الدارقطني 3644
باب المهر
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ نا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ نا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
حَرَّمَ أَوْ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.