دليل

سنن الدارقطني 3515

باب المهر

اعرض الإسناد

نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى

يَقُولُ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ يُثْبِتُ حَدِيثَ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَيَقُولُ إِنَّمَا فَاتَنِي مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مَا فَاتَنِي اتِّكَالًا مِنِّي عَلَى حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.