دليل

سنن الدارقطني 3576

باب المهر

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ح وَنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ الصَّرِيفِينِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ الْبَصْرِيُّ ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَا نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ نا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ نا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا السُّكُوتُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.