دليل

سنن الدارقطني 3468

باب المهر

اعرض الإسناد

نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ قَالَ

مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.