سنن الدارقطني 3468
باب المهر
اعرض الإسناد
نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْشٍ نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ نا وَكِيعٌ نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ الْفُرَافِصَةِ الْحَنَفِيِّ قَالَ
مَرُّوا عَلَى الزُّبَيْرِ بِسَارِقٍ فَشَفَعَ لَهُ فَقَالُوا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَشْفَعُ لِلسَّارِقِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يُؤْتَ بِهِ الْإِمَامُ فَإِذَا أُتِيَ بِهِ الْإِمَامُ فَلَا عَفَا اللَّهُ عَنْهُ إِنْ عَفَا عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.