سنن الدارقطني 3713
اعرض الإسناد
نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ
قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قُلْتُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.