دليل

سنن الدارقطني 3713

اعرض الإسناد

نا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا أَبُو نُعَيْمٍ نا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ

قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ قُلْتُ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ قَالَ لَا بَلْ هُوَ الزَّوْجُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.